Partager

حزب الوسط الاجتماعي

مسار التأسيس

07.03.2007 حزب الوسط الاجتماعي  3 430   قراءة

تأسس حزب الوسط الاجتماعي في غشت 1982

عندما التحق به مجموعة من الأطر و المستشارين القادمين من تنظيم آخر، حيث تم عقد مؤتمر استثنائي في التاريخ المذكور بعد اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط للسماح بذلك. ولكل غاية مفيدة واعتبارا لأهمية القرار لكونه يشكل بلورة على ارض الواقع لسلطة القضاء , ولدولة الحق والقانون ننشر نص القرار الصادر عن المجلس الأعلى وهو قرار فريد ووحيد: المملكة المغربية القرار عدد :802 ب/ل المؤرخ في : 25-7-2002 الحمد لله وحده ملف إداري عدد : 590-4-1-2002 باسم جلالة الملك بتاريخ : 15 جمادى الأولى 1423 موافق 25-7-2002 إن الغرفة الإداريةبالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين حزب الوسط الاجتماعي في شخص امينه العام/ مقره بعمارة السعادة مدخل 4 الطابق الثاني، زنقة بيروت، شارع محمد الخامس الرباط نائبه الأستاذ صامي عبد الغني المحامي بالدار البيضاء المستأنف و بين الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمقر الوزارة الولى بالرباط. - السيد وزير الداخلية-وزارة الداخلية بالرباط - السيد والي جهة الرباط-سلا-زمور-زعير-الرباط. - السيد الوكيل القضائي للمملكة/مقره بوزارة المالية. - سمار محمد/40 زنقة أم الربيع بالرباط. المستأنف عليهم بناء على المقال المرفوع بتاريخ 3-4-2002 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ صامي عبد الغني و الرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 18-3-2002 في الملف عدد : 399-01 غ. و بناء على الأوراق الخرى المدلى بها في الملف. و بناء على الفصل 45 و ما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 20-6-2002. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18-7-2002. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره بهذه الجلسة و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي. في الشكل : حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 أبريل 2002 من طرف حزب الوسط الاجتماعي الممثل في شخص أمينه العام مديح لحسن ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 18-3-2002 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. و في الجوهر : حيث يؤخذ من أوراق الملف و من فحوى الحكم المستأنف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 18/10/01 طلب المدعي المستأنف إلغاء القرار الإداري القاضي برفض تسليم وصل الإيداع بصفته أمينا عاما للحزب المذكور طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير الحريات العامة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و بتاريخ28-11-01 تقدم محمد سمار بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى التمس فيه اعتباره الأمين العام الشرعي لحزب الوسط الاجتماعي و الحكم أساسا بإيقاف البت في طلب الطاعن الأصلي إلى حين الفصل في مآل الشكايات المقدمة ضده و قد أوضح الطاعن الأصلي في مقاله ان حزب الوسط الاجتماعي عقد مؤتمرا استثنائيا بتاريخ 27/5/01 بمقره الجهوي الكائن بالدار البيضاء زنقة الجزائر رقم 18 شارع أنفا و ذلك تحت شعار تصحيح المسار و قد تم هذا المؤتمر وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي و كذا ظهير 10-4-73 و قد تم التصريح بنتائج المؤتمر بوضع العدد الكافي في لائحة الأمانة العامة و المكتب السياسي و محضر المؤتمر لولاية الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 25-5-01 وفق التصريح توصل به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط و قد تسلم الوصل من وكيل الملك في حين ظل مسؤولوا الحزب يترددون على مكتب قسم الشؤون العامة التابع للولاية قصد استلام الوصل إلا أن هذا الأخير كان يختلق أعذارا واهية غير قانونية لتأخير و رفض تسليم الوصل و بتاريخ 23-7-01 تم توجيه رسالة إلى السيد كاتب الدولة في الداخلية قصد حل إشكالية رفض ولاية الرباط تسليم الوصل و احترام القانون دون جدوى و بعد ذلك تم توجيه رسالة إلى وزير الداخلية من اجل التدخل لدى الولاية المذكورة قصد تسليم الوصل عن وثائق المؤتمر المنعقد بتاريخ 27-5-01 الذي غير الأمين العام و أدخل تعديلا على القانون الأساسي إلا أن تلك الرسالة ظلت دون جواب مما جعل مستشاري الحزب بغرفة المستشارين يوجهان سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية حول سبب رفض الولاية تسليم وصل إيداع ملف تجديد هياكل حزب الوسط الاجتماعي فتوصلا بجواب منه يعلل فيه هذا الموقف بالخلافات التي يعرفها الحزب المذكور و أن ولاية الرباط سلا لم ترفض تسليم الوصل ضدا على مقتضيات ظهير الحريات العامة و إنما تحفظت في الأمر و بما أن هذا الجواب يشكل إقرارا صريحا برفض تسليم الوصل و ما يتفرغ عنه من قرارات بان المقرر المذكور يتسم بالشطط في استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه. و بعد إحجام الإدارة عن الجواب رغم توصلها بنسخة من المقال و منحها أجلا كافيا قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب فاستأنف المدعي الحكم المذكور و حيث جدد في مقال الاستئناف تمسكه بنفس الوسائل و الأسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية مدليا بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التي قضت برفض طلب إبطال نتائج المؤتمر الاستثنائي للحزب المذكور المقدم من طرف المتدخل حاليا في الدعوىمحمد سمار. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه من الواضح أن الطعن يهدف إلى إلغاء قرار السلطة المحلية) والي ولاية الرباط سلا زعير( برفض تسليم وصل إيداع مقررات المؤتمر الاستثنائي لحزب الوسط الاجتماعي. و حيث عللت الإدارة القرار المطعون فيه بوجود نزاع رائج أمام القضاء بين الأمين العام السابق لحزب الوسط الاجتماعي و الأمين العام الجديد الطاعن الذي أفرزه المؤتمر الاستثنائي للحزب المذكور و الذي يطلب الطاعن المذكور تسليم وصل عن الوثائق و المستندات و المقررات المودعة لدى الإدارة بشأنه. وحيث إنه من المستقر عليه فقها و قضاءا أن تسليم الوصل هو إجراء ملزم للإدارة مقابل التصريح المودع عليها مادامت أنها لا تنفي واقعة التصريح بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من ظهير الحريات العامة ذلك أن الإدارة لا تملك إزاء التصريح المذكور أية صلاحيات تقديرية ما دام تسليم الوصل المذكور لا يعدو ان يكون إشهادا بحصول التصريح أو الإيداع. و حيث إن الإدارة لا يمكنها أن تتذرع لعدم تسليم هذا الوصل إلا بعد الإدلاء بكل الوثائق و المستندات المبررة لهذا الطلب، و الحالة أن الإدارة في النازلة الحالية و رغم أنها لم تقدم أية مستنتجات لا في المرحلة الابتدائية و لا في المرحلة الاستئنافية إلا أنها من خلال أجوبتها عن مراسلات الطاعن خصوصا من طرف وزارة الداخلية لم تشر إلى أية مقتضيات تتعلق بعدم توفر الوثائق الضرورية لتسليم الوصل المذكور و لكنها اقتصرت على إبداء تحفظات في شان تسليم الوصل المذكور بسبب النزاع المعروض على القضاء حول شرعية المؤتمر الاستثنائي للحزب المذكور و المقررات الصادرة عنه في شان تجديد هياكله و هو أمر لا علاقة له بموضوع تسليم الوصل المشار إليه. و حيث قدر المجلس الاعلى من كل ما سبق ان تعديلات الحكم المستأنف في خصوص رفض الطلب لا ترتكز على اساس لن امتناع الإدارة من تسليم الوصل لا يستند على أي مبرر واقعي أو قانوني مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة. لهذه الاسباب قضى المجلس العلى بإلغاء الحكم المستانف و تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه. وبه صدر الحكم و تلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المتسشارين السادة محمد بورمضان-أحمد دينية-عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتب الضبط محمد المنجرا. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

غير أن مسيرة الحزب تعطلت من جديد مما دفع إلى عقد مؤتمر استثنائي بهدف تصحيح المسار، و ذلك بتاريخ 27 ماي 2001، حيث تم انتخاب الأستاذ لحسن مديح أمينا عاما إلى جانب مكتب سياسي جديد. غير أن سلطة الوصاية تحفظت تجاه المؤتمر المذكور و رفضت تسليم الوصل القانوني، و هو ما دفع الحزب إلى خوض معركة قانونية أمام القضاء الإداري تجاه وزارة الداخلية التي انتهت لفائدة الشرعية الحزبية، بصدور قرار نهائي بصحة المؤتمر، و أمر الوزارة المعنية بتسليم الوصل للحزب و الاعتراف بشرعية الهياكل الحزبية .