سيدي الوزير ،
جوابا على رسالتكم المؤرخة في 16 يونيو 2014 ، المرفقة بمسودة مشروع قانون تنظيم الجماعات الترابية ، وبعد الاطلاع عليه ارتأينا أن نوافيكم بملاحظاتنا حول بعض المواد التي نقترح عليكم مراجعتها وهي كالتالي :
المادة 2
نقترح إضافة الانتماء الإداري للجماعات إلى جانب الوصف الترابي له ، ليصبح التنظيم الإداري و الترابي للمملكة .
المادة 10
من الضروري أن يشمل النزاع ما يتعلق ( بتطبيق القانون وكيفية تنفيذ النصوص التنظيمية )
المادة 12
الفقرة الخامسة : إذا كان الاقتراع بانتخاب أعضاء المجلس باللائحة رغم تحفظنا في هذا النمط لكونه لا يضمن المساواة بين المواطنين ، بحكم اشتراط ملاءة الذمة وأحيانا الغنى الفاحش ، فإنه لا يوجد ما يبرره عند انتخاب رئيس الجماعة بالاقتراع باللائحة مادام المنصب واحد و المترشح واحد ، فلا يمكن تصور لائحة تضم شخصا واحدا .
المادة 16
تشترط للمشاركة في انتخاب نواب الرئيس صفة العضوية (كمزاول) ، وبما أن الأمر يتعلق بانتخاب نواب الرئيس بعد انتخابات حديثة العهد من المفروض أن جميع أعضائه هم مزاولون .
كما انه لا يمكن أن يكون في المجلس أعضاء يزاولون مهامهم كأعضاء ، و آخرون لا دور لهم في المجلس أو فاقدي العضوية .
بالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة فإنه من الملاحظ أن هذا النمط في إطار انتخابات هياكل المجلس و من ضمنها نواب الرئيس سيقصى جميع الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد ، توازي عدد النواب المطلوب انتخابهم ، إذ أن الاقتراع على هذا المستوى لا يضمن من جهة المساواة و إبراز و ظهور الفعاليات التي من شأنها أن تطلع بالمهام المنوطة بالنواب ، كما يقصى أغلب الأحزاب الأخرى .
المادة 18
نقترح تحديد النصاب القانوني لإقالة الرئيس في الأغلبية المطلقة بدل ثلثا الأعضاء ، مع تفسير صفة المزاولين لمهامهم .
المادة 19
الفقرة الأولى : في إطار الشفافية و الوضوح و ضمان النزاهة و محاربة الفساد و الرشوة و استغلال النفوذ ، من الضروري إضافة فقرة خاصة بالتصريح بالممتلكات كحالة من حالات الانقطاع عند عدم تصريح أو رفضه ، مراعاة لمقتضيات الفصل 51 الآتي بعده .
الفقرة الثانية : ينبغي توضيح قرار القاضي حتى لا يكون هناك غموضا من جهة ، و يتم تحديد اختصاص القاضي الممثل حصرا في (الإشهاد بحالة الانقطاع).
المادة 24
الفقرة الرابعة : الجميع يعرف أن تنفيذ الأشغال العمومية و الصفقات تعرف عيوبا و قصورا في التنفيذ ، و أحيانا بعض حالات الغش و التلاعب لذلك نقترح إضافة (لجنة ثالثة لمراقبة تنفيذ الأشغال و الصفقات البعدية) .
المادة 28
نلاحظ أن هذه المادة لم ترتب أي نتائج قانونية عن رفض المجلس عن استجابة لطلب لثلث الأعضاء ، إذ يصبح في الحالة الراهنة قرار الرفض نهائيا ، لذلك نقترح إعطاء الحق للجهة التي تقدمت بطلبها رفع (الطعن في القرار بالرفض) أمام المحكمة الإدارية .
المادة 29
نرى لا فائدة لوصف الدورة الاستثنائية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، بأنها (بحكم القانون) .
كما نلاحظ أن المادة لم تجد أي مخرج أو طعن عندما يكون هناك نزاع بين الجهة الطالبة و المجلس.
ولذلك لا بد من تسوية النزاع بإلزام المجلس بتعليل قراره برفض عقد الدورة الاستثنائية ، وحق الجهات الطالبة في الطعن أمام المحكمة الإدارية .
المادة 31
الفقرة الثانية : لا تشير إلى حالة رفض إدراج نقط واردة من نصف أعضاء المجلس في جدول الأعمال عندما تقدم قبل انتهاء الأجل لذلك نرى :
تحديد أجل تقديم طلب إدراج النقط المطلوبة 15 يوما قبل تاريخ عقد الاجتماع .
في حالة رفض إدراج النقط المقترحة، فسح المجال للطعن في القرار أمام رئيس المحكمة الإدارية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
المادة 32
الفقرة الخامسة و السادسة : بما أن جميع النزاعات المتعلقة بالجماعة الترابية ، يرجع الاختصاص فيها إلى المحكمة الإدارية ، فإننا لاحظنا أن هذه المادة لم تشر إلى المحكمة المختصة على أنها المحكمة الإدارية ، و بالتالية فإن عدم إضافة الجهة المختصة سيطرح إشكالا في تحديد المحكمة .
المادة 44
بما أن القانون يحمل مقتضيات تنظيمية انطلاقا من الدستور و على الأخص 139 منه ، فإنه من المناسب تفسير العرائض التي يتقدم بها المجتمع المدني (بعرائض تتضمن مقترحات)، حتى لا يفهم أن هذه العرائض هي احتجاجية فقط لا بناءة ، علما أن الدستور ينص على مبدأ التشارك و التشاور .
المادة 45
الفقرة الأخيرة : (يحدد بنص تنظيم شكل العريضة و طبيعة الوثائق الإثباتية التي يجب إرفاقها بها حسب كل حالة)
نرى أن هذه الفقرة تفرغ مبدأ تقديم العرائض المنصوص عليه في الدستور من محتواه، بإخضاع عرائض المجتمع المدني و المواطنين إلى إجراءات شكلية إدارية ، قد تكون حائلا دون ممارسته حق التقدم بالعرائض .
المادة 51
نلاحظ أن المادة لا تقترح أي جزاء عن عدم تصريح رئيس المجلس و باقي أعضاء المكتب بممتلكاتهم .
لذلك نقترح أن يربط عدم التصريح بوقوع من لم يصرح من الأعضاء أو الرئيس تحت طائلة الانقطاع المنصوص عليها في المادة 19 رقم 9 كمقترح .
المادة 54
نعتقد أن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 ، ترتبط أساسا بالأمانة و مسؤولية الموضوع على عاتق العضو الجماعي من طرف عامة المواطنين ، اللذين انتخبوه من أجل الحفاظ على مصالحهم و مصالح الجماعة ، و بالتالي فإن المخالفات خطيرة و شائنة ، تشكل أغلب المخالفات و الإخلالات الخطيرة التي يعرفها تدبير الشأن المحلي منذ عقود .
لذلك نقترح أن تختص بمتابعات و عقوبات شديدة بعيدا عما تقترح المادة 53 قبله .
المادة 62
الفقرة الثانية : تقترح هذه الفقرة توقيف المجلس لمدة 3 أشهر من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية .
في حين أن الأفعال موضوع المؤاخذة و المنصوص عليها في الفقرات الأولى من هذه المادة ، ومن شأنها عرقلة أشغال المجلس و مصالح المواطنين ، و لا فائدة من مجلس رفض الإطلاع على مهامه مدة زمنية معينة ، تضرر خلاله المواطنين ، لذلك نقترح حل لمجلس الذي رفض القيام بمهامه مباشرة عبر إحالة النزاع على المحكمة الإدارية للبث على وجه الاستعجال .
الفقرة الثالثة : يتعين تفسير حالات الحل و العزل و البطلان ، لضبط معايير كل حالة و عرضها على القضاء قصد البث .
المادة 63
إن امتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة عليه بمقتضى القانون التنظيمي هذا ، يعتبر إخلالا خطيرا بمهامه ، بما يؤثر سلبا عن تدبير الشأن العمومي ، و تطبيقا للقواعد العامة ، فإن الرئيس الذي يرفض القيام بالمهام المنوطة إليه ، يكون قد أخل بإلزامه و فسخ العقد الذي يربطه بالمواطن أولا و المرفق العمومي ثانيا ، مما يستوجب عزله و ليس تعيين نائبا عنه .
غير أنه أثناء ممارسة مسطرة العزل يحق لنواب الرئيس أن يقوموا بمهام الرئيس .
المادة 81
الفقرة الثانية : إذا كانت هذه الفقرة تعطي لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ، الطعن بالبطلان أمام المحكمة الإدارية ضد القرار المتخذ الذي اتخذه المجلس خارج نطاق اختصاصه .
فإنه من حق المتضرر من القرار إن وجد ، أن يطعن بالبطلان بدوره ضد هذا القرار .
الفقرة الثالثة : يتعين تبليغ القرار إلى جميع الأطراف ، ومن بينهم المتضرر .
الفقرة الأخيرة : يتعين فسح المجال للمتضرر إن وجد للطعن إن رفض المجلس إجراء دراسة جديدة أو إيقاف المقرر المتنازع عنه .
المادة 122
الفقرة الثانية : إذا كانت هذه المادة تعتبر الرئيس هو الأمر بالصرف ، يتعين إضافة صفة الرئيس كأمر بالصرف أو من يفوض له عند ذكر الأمر بالصرف في هذا القانون التنظيمي ، حتى لا يكون هناك غموض في الشخص الأمر بالصرف .
المادة 149
الفقرة الأولى : يتعين إشراك صراحة (لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة) من لدن رئيس المجلس .
المادة 152
الفقرة الثانية : يتعين على الرئيس بصفته أمرا بالصرف أو من يفوض له .
المادة 168
نظرا لما يؤاخذ على صرف مساهمات الدولة عند دعم الجمعيات من مؤاخذات عصفت بمصداقية العمل الجمعوي ، حيث أصبح محط شبهات كثيرة و استغلال فاضح للعمل الجمعوي من طرف شريحة انتهازية محترفة ، مع ما يصاحب ذلك من سوء تدبير إمدادات الإدارة بصفة عامة لهذه الجمعيات .
نلاحظ أن هذه المادة لا تشير إلى وجوب مراقبة صرف الجمعيات للدعم التي تحصل عليه ، وكذا مراقبة أوجه صرفهن ، وما إذا استعمل للغرض الذي استوجب صرفه .
و هكذا يجب على الجماعة المراقبة و الاستفسار عن كيفية صرف الإمدادات ، و تتبع أوجه استعمال الأموال الممنوحة للجمعية .
و إجمالا ارتأينا الاكتفاء بملاحظات تقنية أساسا ، علما أن تدبير الشأن المحلي قطع أشواطا كبيرة و راكم تجارب رائدة ، بحيث أصبح التسيير الجماعي لا يحتاج إلا إلى ذوي النيات الحسنة ، و المصداقية و الشفافية .