Partager

القانون الداخلي

لحزب الوسط الاجتماعي

22.07.2013 حزب الوسط الاجتماعي  2 589   قراءة


                                        بسم الله الرحمن الرحيم 

                               القانون الداخلي لحـزب الوسط الاجتماعي 

                                      الباب الأول / اسم الحـزب ومقـــــــره 

الفصل الأول / 

        تأسس حزب الوسط الاجتماعي بتاريخ 4 غشت 1982 ، طبقا لأنظمة المملكة المغربية الجاري بها العمل بشـــأن تأسيس الجمعيات و المنظمات ذات الصبغة السياسية وفق القانون رقم 29.11 قانون تنظيمي ظهير شريـف رقــــم 1.11.166الصادرفي 24 ذي القعدة 1432 الموافق 22 اكتوبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية، تحت شعار : محكــم قولـه تعالــى \" و كذلك جعلناكم امة وسطا \" صدق الله العظيم . 

الفصل الثانـي /

        أسس الحزب لأمد غير محدود ، و مقره المركزي ب 216 ،شارع إبراهيم الروداني ــ الدار البيضاء . و يمكــــن 

نقله لأية جهة من جهات المملكة المغربية بقرار يتخذه المكتب السياسي، و كل تغيير يطرأ على العنوان أعلاه تشعر بـــه السلطـات المختصة و كذا كافة التنظيمات الحزبية داخل اجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخــه مراعاة لقانون الأحزاب . 

الفصل الثالــث / 

       اسم الحـــزب : حـزب الوسـط الإجتماعــــــي . 

 ولا يمكن تغييرالحزب الا بقرار من المؤتمر الوطني شريطة ان يكون مضمنا سلفا بجدول الأعمال .

الفصل الرابع / 

       رمز الحزب  : النحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 

ويمكن تغييره بقرار من المكتب السياسي ادا دعت الضرورة الى ذلك .

                                         الباب الثاني /  الأهــداف و المرامــــــي 

الفصل الخامس /

        يهــدف  الحزب الـــى : 

         المشاركة في تدبير الشأن العام ، و المساهمة في تنظيم المواطنين و نشر التربية السياسية و تكوين نخب قــــادرة   على تحمل المسؤولية العمومية عبر المبادئ و الأسس التالية : 

        1 . تكريس ثقافة التسامح و المواطنة و المسؤولية و التضامن ، و يتخذ من الالتزام بالشفافية و التدرج و الوسطيــة منهجا لتحقيق الأهداف و الرؤى و تنظيم المواطنين و المواطنات و تكوينهم سياسيا بدفعهم للانخــــراط فـــــي الحياة الوطنية و تدبير الشأن العام، و تمثيلهم من اجل مجتمع متماسك ، و مترابط ، تتوفـــر فيه العدالــــــــــــة                      و الإنصاف بين الأفــراد و الجماعــــــات  على السواء .                                                  

        2 . تأطير المواطنين و المواطنات ، و تكوينهم سياسيا ، و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية و تدبير الشأن العام . 

      3 . توعية هذه العناصر توعية سياسية نبيلة ، حتى يكونوا قادرين على ممارستهم حقوقهم ، و فرض وجودهم فــــي المجتمع ليعترف لهم بحقوقهم الطبيعية و الشرعية ، فيشعرون بأنهم أحرار و في وطن حر يضمن لهــم الحيـــــاة    الآمنة و يتمتعـون فيـه بكرامـة وعـزة و حريـــــة . 

     4 . خلق جو و علاقات نضالية بين كل المناضلين و المناضلات المنضوية تحت لواء الحزب ليستفيد بعضها مــــن بعـض  حسب الإمكانيات الفكرية و المميزات الخاصة التي يتوفر عليها كل واحد في إطار سياسي سليم ، قوامه الإلتزام التام بمبادئ الحزب و العمل على خدمة المصلحة العليا للبلاد و التضحية من اجل الدفاع عن مقدساتها في ظــل ملكيـــة دستورية ديمقراطية و اجتماعية. 

    5 . الدفــاع عن سيادة الوطن و استكمال وحدته الترابية الحقة . 

    6 . الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للفلاحين و العمال و التجار و قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحريــــــر 

         و سكان البادية ، حتى يستفيد كل مواطن مغربي من خيرات بلاده و من ثرواتها مقابل ما يسديه إياهـا من خدمــات  و تضحيـــات حقيقيـــــــــــــة . 

    7 . إقرار ديمقراطية واقعية ، تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافـــــي للشــعب المغربـــي ، و تهدف إلى الحفاظ على الهوية الأمازيغية و العربية و الحسانية، و ضمان حقهم في التعبير عن وجودهم ،والعمل علـــى بلورة ترسيم الأمازيغية بكل الوسائل القانونية الممكنة و كذا الحسانية . 

    8 . الالتزام بحقـوق الإنسان كمـا هـو متعارف عليهـا في المواثيـق الدوليــة . 

    9 . دعم دولة الحق و القانون و المؤسسات و تقديم مرشحين للانتخابات نزهاء و أكفاء و أمناء قادريـن علـى القيـــام بمهاهـــــــم  التمثيليـــــــــــــــة . 

  10 . بناء مجتمع ديمقراطي سليم في أسسه و مؤسساته ، يستجيب لطموحات الشعب و انتظارا ته المستقبلية . 

  11 . إرساء الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الوطنية اعتمادا على قوانين و مســاطر انتخابيـــة تضمــــــــــن   المساواة بين جميع الفاعلين السياسيين . 

  12 .  ضمان العيش الكريم للفئات المستضعفة و محاربة الفوارق الطبقية بشتى الوسائل ، و الحفاظ علـى الطبقــــــــة المتوسطة باعتبارها شريحة فاعلة في المجتمع ، بالإسهام في تدبير الشأن العام وفق النزاهة و الشفافية و الاستحقاق.

 13 .  إقرار المنافسة الشريفة و الفعلية الوطنية في الميدان الاقتصادي بين جميع الفعاليات الاقتصادية ، لمحاربــــــــة   اقتصـاد الريع بجميـع أشكاله و ألوانـــه . 

 14 .  التوزيع العادل لخيرات البلاد بين جميع الجهات ، وفق مخطط واضح المعالم في إطار منظور جهوي موســــع        يأخذ بعين الاعتبار خصوصيــات المنطقة كل على حدة . 

 15 .  تحقيق التنمية السياسية و الثقافية وفق خصوصيات و مقومات الشعب المغربي بهدف بناء مؤسسـات تمثيليـــة 

      حقـــــــــــــــة .              

 16 .  العمل على حماية و ضمان التنوع الثقافي و اللغوي ، و احترامه ، و مساعدته بفتح المجال الواسع أمامـــــه      للتعبير عن نفسه بكل حرية ، وبدون خلفيات أو أحكام مسبقة في إطار المساواة و التنافس البناء . 

   17 .  العمل على نشر التربية السياسية الهادفة ، ولجم ، و محاربة كل تطرف أو مغالاة كيف ما كانت فكرا و عملا مهمـا كــــــان  مصدره ، أخذا بعين الاعتبار بمبادئ الدين الإسلامي السمح الوسطي و المعتدل . 

  18 . المساهمة في بناء مجتمع متفتح و منفتح على محيطه الإقليمي و الدولـي مستفيدا من التجـارب الواقعيـــة    و القواعد الديمقراطيـة التي أفرزتهـا التجربة الإنسانيــــة  و الكونية. 

  الفصل السادس / 

          يجب ان تعمل جميع التنظيمات و الهياكل الحزبية على بلورة أهداف الحزب وتلتزم بالعمل على تحقيقها ، ونشر ثقافـــــة الوسط بين المواطنين عبر تكثيف الاتصال فيما بينهم .

         يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه الوسائل المشروعة في إطار القوانين الجار بها العمل، بما في ذلك التعاون مـــــــــع المؤسسات و الهيئات و الأشخاص الفاعلين في خدمة الصالح العام.

          و له ان يربط علاقة الشراكة و التعاون و التنسيق مع كافة التنظيمات السياسية ، و كل تنظيمات المجتمع المدني التي تحمل نفس التوجه و الفكر الوسطي .

                                   الباب الثالث/ شروط الانخراط في صفوف الحزب         

الفصل السابع /      العضوية في الحزب نوعان عامل او مساند 

           العضو العامل ، هو الذي ينخرط في الحزب ويشارك في أنشطته المحلية و الوطنية كعضو فاعل لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، في إطار احد الفروع المحلية او الوطنية ، معبرا عن التزامــه بمبادئ الحزب و برنامجه .

            ـالانخراط  لكسب العضوية بالإضافة إلى ما سبق بشروط ثلاث :

            ـ أن يكون العضو مغربيا بالغا سن 18 سنة عمريا  . 

            ـ أن يؤدي قيمة الاشتراك التي يحددها المكتب السياسي ، على ان لا تقل عن خمسون درهما سنويا .

            ـ أن  يوافق على برنامج الحزب و يلتزم بالعمل على تحقيق الأهداف التي من اجلها أسس ، مع الانظباط لقراراته و توجيهاته .

            ـ  للانخراط في الحزب يتسلم المنخرط ملفا يتضمن الوثائق التالية :      

•استمارة الانخراط .

•القانون الاساسي والداخلي .

•برنامج الحـــــــــــــــــزب .

• بطاقة العضويـــــــــــــــة

          العضو المسانـــــد :

      كل مواطن يناصر و يتبنى مواقف و أراء الحزب  ويسانده ،أو يحضر انشطة الحزب و تظاهراته بشكل غير منتظم ،  دون ان يكون منخرطا أو منتميا إلى أي تنظيم محلي، شريطة رغبته في اكتساب صفة العضوية كمساند.

       تكتسب هذه العضوية بتزكية أو طلب من احد المسؤولين عن الهياكل الحزبية المحليين او الوطنيين .

 يشترط في العضو المساند:

       ـ  ان يكون مغربيا بالغا سن 18 سنة عمريا .

       ـ أن يؤدي واجب الاشتراك الذي يحدده المكتب السياسي .

       ـ أن يلتزم بالانظباط لقرارات الحزب و توجيهات الجهات التنظيمية المسؤولة عنه .

       ـ يمكنه أن يصبح عضوا عاملا بعد استفائه الشروط المطلوبة ، كما يمكن و بصفة استثنائية أن يكتسب صفـة العضو العامل بتزكية من مسؤولي الهياكل الوطنية للحزب.

    الفصل الثامن /  

             يلتزم المنخرط بممارسة حقوقه داخل الحزب بكل حرية ، وبكيفية ديمقراطية في إطار احترام الدستور ، وعدم المس بالدين الإسلامي ، و النظام الملكي ، و الوحدة الترابية للمملكة ، و الخيار الديمقراطي .

            و كل مخالفة لهذه الثوابت تعرض المنخرط للطرد النهائي .

الفصل التاسع /

إن العضوية في الحزب مفتوحة في وجه عموم المواطنين المغاربة ، سواءا كانوا مقيمين بالمغــرب أو خارجـــه ، و بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الجهة في إطار احترام الثوابت الوطنية الكاملة .

           يستثنى من العضوية الفئات المشار إليها في الفصل الثالث و العشرون من قانون الأحزاب ، مع مراعــاة مقتضيات الفصل الرابع من نفس القانون.

              و لا تقبل عضويــة :

العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمور القوى العمومية .

القضاة و قضاة المجلس الأعلى للحسابات و قضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات و المقاطعات ونوابهم .

رجال السلطة و أعوان السلطة .

الأشخاص الآخرون الغير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون بالحق النقابــي (رفقة القانون رقم 2.57.1465 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 ) كما وقع تغييره. 

   الفصل العاشر /                                                         

                 حقوق و واجبات الأعضاء: لكل عضو الحق في :

          ـــ المساهمة في تنشيط العمل الحزبي على مستوى الهيئة التي تنتمي إليها . . 

          ـــ الترشيح للهيئات الحزبية ليتحمل مسؤولية تسييرها و إدارتهــــــا. 

          ـــ الإدلاء بآرائه و اقتراحاته في إطار هيئات الحزب بكل حرية وفعالية وبشكل ديمقراطي شفاف حول كل مـا 

           يتعلق بنشاط الحزب عبر هياكله التنظيمية .

          ـ الحصول على بطاقة الانخراط من الفرع أو الإطار الذي ينتمي إليه .

          ـ إشراك النساء والشباب بنسبة 20 في المائة لكل فئة ، في مختلف الأجهزة المسيرة للحزب .

         ـ  ان جميع الهياكل و التنظيمات الحزبية الوطنية و الجهوية و المحلية تسعى و تعمل إلى الوصول الى تحقيق نسبة 30 بالمائة من النساء داخل الهياكل التنظيمية ،و ان تعمل بجدية و مثابرة لتحقيق مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الدستوركما  تعمل على إشراك المرأة و إقناعهــا بالانخراط في تدبير الشأن العام ، بغض النظـــر عـــن مجهودات وأنشطة  منظمة المرأة الوسطية الموازية للحزب .

         ـ كما ان على الهياكل الحزبية تتضمن وجوبا نسبة 20 بالمائة من الشباب ، إضافة إلى التنظيم الشبابـــي المـوازي و العامل داخل المؤسسة الحزبية .

          ـ و أن تلتزم التنظيمات الحزبية الوطنية و الجهوية بفتح المجال أمام الشباب و المرأة ومساعدتهما ، و العمل على انخراطهما الكلي في العمل السياسي ، للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من المشاركة السياسية .

                                              الباب الرابع / التزامات العضوية 

الفصل الحادي عشر /

            يفقد كل منخرط  في الحزب عضويته بالخيانة الوطنية :

        و يقصد بالخيانة الوطنية في مفهومها الواسع، كل ما من شأنه المساس باستقرار البلاد ، وعلى الأخص مـــا نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن المشار إليه أعلاه.

الفصل الثاني عشر /

            يعتبر موقوفا و مطرودا ومستقيلا من حزب الوسط الاجتماعي حسب الحالة و خطورة الأفعال، كل منخرط لا يقوم بتنفيذ التزاماته و تعهداته اتجاه الحزب، أو يحاول الإساءة إليه، قولا ، وفعلا، أو كتابة ، أو بأي وسيلة أخرى تسيء إلى مبادئ أو أهداف الحزب وقياداته .

            لا يتم التصريح بإحدى هذه الحالات إلا بعد عرض الأمر على لجنة التحكيم ، وأداء مستحقات الحـــزب وسماع رأي المعني بالأمر ، بعد استدعائه بالطرق القانونية .

              و تصدر لجنة التحكيم في حق العضو المعني عقوبات تناسب وضعيته داخل الحزب ، و خطورة الأفعـال المنسوبة إليه ، تبدأ بالإنذار إلى التوبيخ إلى التوقيف المؤقت .

الفصل الثالث عشر /

             كل عضو مسؤول في إحدى هيئات الحزب تغيب عن الاجتماع ثلاثة مرات متتالية فأكثربغير عذر ، يعتبر مستقيلا تلقائيا ، مالم يكن له عذر مقبول من طرف الهيئة التي هومسؤول بها داخل الحزب.

            تصرح الهيئة التابع لها باستقالته و شغور مقعده، و في حالة عدم موافقة العضو المعني على الاستقالة  برفع الأمر الــى لجنة التحكيم المحلية ، و الو طنية حسب الحالة.

             لا يحق لأي عضو في الحزب الانخراط في أي حزب أخر، إلا بعد تسوية وضعيته اتجاه الحزب، و فـي حالة الانضمام إلى حزب أخر، وهو يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول بتزكية الحزب، عليه يؤدي تعويضــا يعــادل الضرر اللاحق بالحزب ، طبقا للقواعد العامة للقانون .

      شروط الانسحاب المؤقت والنهائي :

               يمكن لكل عضو ان ينسحب مؤقتا من الحزب أو يجمد نشاطه برغبته شريطة إشعار الحزب برسالـة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل اجل خمسة عشر يوما ، وإذا كان مسؤولا تنظيما يتعين عليه  نقل التزامـــات المسؤولية الى الجهة او الجهاز الذي ينتمي اليه مع تسليمه كافة وثائق الحزب ، بغض النظر عن التزامه باداء واجـب الاشتراك السنوي .

               اذا تعلق الامر بالانسحاب النهائي لعضو ما عليه ان  يبلغ قرار الانسحاب بنفس الطرق المشار اليهــا       أعلاه ، غير انه إذا كان مسؤولا تنظيميا إقليميا او جهويا او مركزيا ، لا يقبل الانسحاب منه الا بعد ادائه جميـع الالتزامات المالية ، وتسليم  كل الوثائق و المستندات ، وكافة وسائل العمل الحزبية الموجودة بين يديه.

           إذا تعلق الأمر بانسحاب نهائي لعضو في المكتب السياسي ، او التنفيذي ، او مسؤول عن جهة ما  ، لثلاثـة أشهر قبل أي استحقاق انتخابي ، لا يقبل الانسحاب إلا بقرار من لجنة التحكيم وبعد سماع المنسحب ، مع حق حفــظ الحزب فـي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه .

الفصل الرابع عشر  /   الاستقالـــة:

          في حالة الاستقالة أو الوفاة لأحد أعضاء الحزب في مكتب ما  من المكاتب أو لجنة من اللجان أو إحدىالهيئات

المسؤولة في الحزب ، يمكن للهيئة التي ينتمي إليها  تعويضه بقرار تتخذه بأغلبية ثلثي أعضائها .

           إذا تعلق الأمر بالأمين العام للحزب ، ينوب عنه احد نوابه إلى حين عقد المؤتمر الوطني العــــادي الموالـــــــي أو المؤتمر الاستثنائي للحزب ، على أن لا تتجاوز فترة الشغورمدة سنة.

                                              الباب الخامس / الهياكل التنظيمية المركزية

    الفرع الأول   مقتضيات عامة 

الفصل الخامس عشر 

                 تعقد الهياكل التنظيمية ، وكذا كافة الأجهزة المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي ، وجوبا  جموعها العامة في مواعيدها المحددة وفق نظام وقوانين الحزب، و تتخذ قراراتها بأغلبية المصوتين عند توفر النصـاب القانوني المحدد عموما في الأغلبية المطلقة للمنتمين للإطار التنظيمي المعني بالجمع ، و عند عدم توفر النصاب يــتم 

           تأخير الجمع إلى موعد لاحق لا يتعدى مدته 15 يوما و يعقد بعد ذلك بمن حضر .

           لا يمكن لأي عضو عامل أن يتولى احدى المسؤوليات التالية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين .

•الأمين العام .

•رؤساء اللجان .

•الكتاب الجهويون.

•الكتاب الاقليميون.

 

           يبتدئ احتساب المدتين المتتاليتين و كذا كافة الاجالات المنصوص عليها في هذا القانون ابتدءا من تاريــخ 17/11/2012، و هو تاريخ المصادقة على القانون الأساسي للمؤتمر الرابع .

            يعين الحزب عند الاقتضاء اعضاءا عاملين كمنسقين من خارج التراب الوطني و حاملين للجنسية المغربيـة  لربط الصلات بمواطنينا في المهجر ، بمهمة نشر قيم و مبادئ الحزب، وإحداث الهياكل التنظيمية هناك .

 

الفصل السادس عشر /     الهياكل العليا الوطنية 

           يعهد بتسيير الحزب إلى هياكل وطنية تسهر على تدبير الشأن اليومي و العام للحزب كلا حسب اختصاصـه والهياكل هي :

المؤتمر الوطني .

المجلس الوطني .

المكتب السياسي.

المكتب التنفيذي .

         اللجـــــــان :

لجنة التحكيم: لفظ و البث في كافة المسائل النزاعية و العقوبات وفق مسطرة يحـــددها القانون الداخلي.                                                             

لجنة الترشيحات لتزكية و اختيار مرشحي و مرشحات الحزب لكافة الاستحقاقات و بكيفية ديمقراطية يحددها القانون الداخلي .

لجنة المناصفـة و تكافــؤ الفــرص .

لجنة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 

لجنة المالية المكلفة بمراقبة مالية الحزب ، و التصريح بها لدى الجهات المختصة.

  الفرع الثاني : مهام وتشكيل الهياكل 

 

الفصل السابع عشر / المؤتمر الوطني

               

                  ينعقد المؤتمر الوطني العادي كل أربع سنوات ، و يمكن تأجيله للسنة الخامسة إذا اقتضـــت الظروف لذلك، بقرار معلل من المكتب السياسي ، يتم وضع جدول أعمال المؤتمر الوطني من طرف المكتـــب السياسي ، على ضوء توصيات أخر مجلس وطني ، وبعد موافقة الأمين العام .

يعقد بصفة استثنائية بقرار من الأمين العام ، أو بطلب ثلثي أعضاء المجلس الوطني .

                 ينعقد المؤتمر الوطني بكيفية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين المعتمدين بالشكـــل و المقاييس التي حددتها و اعتمدتها الأجهزة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من النظام الاساســـي ، بعد حصر لاوائح المؤتمرين المعتمدين نهائيا ثلاثة أيام قبل تاريخ المؤتمر.

               و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يؤجل المؤتمر لمدة لا تزيد عن شهرعلى الاكثر ، بعــدها ينعقد المؤتمر بمـن حضر .

              يتم التصويت داخل المؤتمر بالأغلبية النسبية للحاضرين 

 

يصادق على التقريرين الأدبي و المالي للحزب اللذين يقدمهما له كل من  المكتب السياسي و اللجنة المكلفة بالمالية .

يصادق على القانون الأساسي وعلى برنامج الحزب العام، و تعديلهما عند الاقتضاء. وعلى كل تغيير او تعديل يطرأ على تسمية الحزب .

يرسم خطة الحزب السياسية في مختلف الميادين و يحدد توجهاته للمرحلة المستقبلية.

تقديم حصيلة الحزب فيما بين الدورتين العاديتين للمؤتمر .

اتخاذ قرار الاندماج مع حزب او احزاب أخرى بأغلبية أعضائه.

              يعتبر المؤتمر أعلى هيئة تقريرية في حزب الوسط الاجتماعي .

 

الفصل الثامن عشر / المجلس الوطني

 

                 يتكون المجلــس الوطنــي مــن :

المكتــب السياســـــــي .

برلمانيــــو الحــــــزب .

رؤساء اللجان و نوابهم المنصوص عليهم في الفصل الرابع عشر من القانون الأساسي.

كتاب وأمناء المكاتب الإقليمية و الجهوية و المنسقين .

الكتاب العامون للهيئات الموازية للحزب ونوابهم على المستوى المركزي، الشبيبة، المـــرأة ، النقابة .

يضيف الأمين العام ثلث أعضاء المجلس لضمان تمثيلية جميع الأقاليم و الجهات .

ينعقد المجلس الوطني مرة كل سنة في دورة عادية ، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية او كـل ما دعت الضرورة لذلك .                                                     

        

ينعقد المجلس الوطني باستدعاء من الأمين العام ، أو بطلب من ثلثي أعضائه المكتب السياسي خلال دوراته العادية الاستثنائية .

ينعقد المجلس الوطني مباشرة بعد المؤتمر لانتخاب الأمين العام و نائبه .

يعقد المجلس الوطني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

يعتبر المجلس الو طني اعلي هيئة تقريرية بعد المؤتمر .

 

     / مهام المجلس الوطني 

                 ـ يقوم المجلس الوطني بمناقشة و إبداء الرأي في توجيهات الحزب في كافة القضايا الوطنية .

                 ـ ينفــذ قــرارات وتوصيـــــات المؤتمــــــر.

                 ـ يقوم بتنشيط الهيئات المحلية و الإقليمية و الجهويــــة .

                 ـ ينتخب من بين أعضائه أعضاء المكتب السياسي و الأمين العام، ونائب الأمين العام بعد كــل مؤتمر .

              كمــا يملأ الفراغ الحاصل في المكتب السياسي ،بانتخاب أعضاء جدد لتعويض المقاعد الشاغــرة ، مهما كان السبب خلال دورتــه العاديــة أو الاستثنائيــــة .

                  ـ التقييم السنوي للأداء الحزب سواء على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني ، و تصحــيح المسارات و تقييم أنشطة المسؤولين على الصعيد الوطني .

                  ـ يتخذ كل قرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة او الخروج منها  كما اتخاذ مواقف حاسمــة و مفصلية في القضايا الكبرى الوطنية .

                  ـ يحدد مساطر الترشيح للمناصب السياسية ذاخل الحزب وخارجه .

                  ـ يقوم ويشرف على تنشيط الهيئات الحزبية المحلية و الإقليمية و الجهوية ، وكذا التنظيمـــات و المنظمات الموازية .

                 ـ يتخــذ قراراتـــه بالأغلبية النسبيـــــة للأصوات المعبر عنها  .

                 ـ ينعقد المجلس الوطني بناء على جدول أعمال محدد سلفا من طرف المكتب السياسي باستدعاء من الامين العام او بطلب من ثلثي اعضاء المكتب السياسي .

 

الفصل التاسع عشر / المكتب السياسي 

يتكون المكتــب السياســي مــن : 

•الاميــــن العــــــام .

•نائب الامين العـــــــام.

•واحد وثلاثون عضوا ينتخبهم المجلس الوطني 

•برلمانيــــو الحـــــزب.

•خمسة أعضاء يضيفهم الأمين العام لضمان تمثيلية كافة الجهات .

الفصل العشرون / مهام المكتب السياسي 

              1 ) وضع القانــون الداخلـــــــي، و تعديله عند الاقتضاء.

              2 ) توزيــع المهـام بين الاعضــــاء.

              3 ) متابعة أنشطة و أعمال مختلف الهياكل الحزبية .

              4 ) ينتخب من بين أعضائه أربعة أعضاء للمكتب التنفيذي ، ورئيس اللجنة المالية كأمينا للمــــال ورؤساء اللجان المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر .

              5 ) تنفيذ البرنامج السياسي للحزب بالكامل بناءا على قرارات المؤتمر الوطني و اقتراحات المجلـس الوطني  ويبث في تقارير اللجان المختصة .

              6) يجتمع المكتب السياسي للحزب شهريا، وكلما دعت الضرورة الى ذلك ، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، ويتم التصويت فيه  بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها ، مع اعتبار صوت الأمين العام مرجحا.

              7) يقترح لجنة برئاسة الأمين العام لرئاسة المؤتمر تتكون من رئيس و أعضاء تتم المصادقة عليهم من المجلس الوطني السابق للمؤتمر.   

  

              8) يبث في قراراته بالأغلبية النسبية، و عند تساوي الأصوات يصبح صوت الأمين العام مرجحا .

 الفصل الواحد و العشرون/ المكتب التنفيذي :

                                  يتكون المكتــب التنفيــذي مــن :

الاميــن العـــــــام .

نائب الاميــن العــــام.

رؤساء اللــــــــجان .

خمسة اعضاء ينتخبهم المكتب السياسي.

              يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية، و عند تعادل الأصوات يصبح صوت الأمين العام مرجحا .

  يجتمع المكتب التنفيذي كل أسبوعين بطلب من الأمين العام، و يمكن ان يجتمع متى دعت الضرورة الى ذلك.

  يقرر انضمــام الحزب الى اتحادات الأحزاب ، او تكوين اتحــاد معها او بعضها .

مهـــام المكتـب التفيـــذي :

            ـ العمل على تنفيذ قرارات المكتب السياسي ، والمجلس الوطني ، وقرارات و توصيات المؤتمر الوطني.

            ـ متابعة العمل اليومي للحزب و تنفيذ قرارات الأمين العام و المكتب السياسي و اللجان العليا .

            ـ الإشراف على هيئات الحزب المركزية و المحلية و المنظمات الموازية ، وتدبير شؤونه التنظيميـــة و الإدارية .

  الفصل الثاني و العشرون / الأمين العام :

 

               1 ) يمثل الحزب في الحياة المدنية و في جميع المحافل الوطنية و الدولية .

               2 )  يرأس المكتب السياسي و المكتب التنفيــذي .

               3 ) يرأس المجلــس الوطنــــــــــي.

               4 ) يرأس المؤتمرين العادي و الاستثنائـــــي.

               5 ) يسهر على حسن سير دواليب الحزب و يراقب أنشطته و أنشطة المنظمات الموازية له و كذلــك اللجان المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر .

               6) السهر على متابعة العلاقات العامة الداخلية و الخارجية و تفعيلها 

               7 ) يقيل رؤساء اللجان ، الذين لا يقومون بمهام و التزامات اللجنة التي يترأسوها ، دون المســـاس باختصاصات لجنـة التحكيــم او التدخل فيها  .

               9 ) يتخذ جميع الإجراءات الضرورية بصفة استعجاليه للحفاظ على مصالح الحزب وو حدتـــه في انتظار انعقاد المؤتمر .

               10) عند غيابــه ينــوب عنــه نائبـــــــه.

الفصل الثالث و العشرون/ نائب الأمين العام 

 

                ـ  يساهمان في التنظيم و التسيير لشؤون الحزب ، وينوب عن الامين العام عند غيابه .

 

                                          الباب السادس / اللجـــان الوطنية 

الفصل الرابع و العشرون /

                   

                   تتحدد كافة اللجان داخل الهياكل المنصوص عليها في الفصل 14 من القانون الأساسي كما تحـدث لجان قطاعية أخرى استجابة لمتطلبات تدبير الشأن الحزبي الوطني.

                    العضوية في جميع اللجان مفتوحة في وجه جميع الاعضاء العاملين ، و يمكن الاستعانة عـــند الحاجة بدوي الاختصاص كأعضاء خارج العضوية.                                                                        

                                             

          تجتمع اللجان بصفة دورية بدعوة من رئيس اللجنة ، و عند الضرورة بطلب من الأمين العام أو المكتب السياسي ، يحصر سنويا عدد أعضاء اللجنة ، تجتمع اللجان بكيفية صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة  لأعضائهـا وتصوت فيما يكون بالأغلبية النسبية للأصوات المعبرة عنها، و عند تعادل الأصوات يصبح صوت الرئيس مرجحا.

                         لجنــة التحكيـــم الوطنيــــــة 

              تختص لجنة التحكيم للبث في الخلافات بين الاعضاء وبين أجهزة الحزب ، وبصفة عامة تبث في كــل المسائل المرتبطة بالإنضباط ، وعدم الاستجابة لتوجهات و قرارات الحزب ، و كل المخالفات التي من شأنها المساس بسمعة الحــــزب و مواقفه و مصداقيتــه .

             تستدعي اللجنة للمثول أمامها المعني بالامر طبقا للقانون وله الدفاع عن نفسه ، و تصدر قرارا نافـــذا يجعـل حدا للنــــزاع .

              تراعي اللجنة في اللاجراءات التأديبية المتخذة مبدأ التدرج حسب الحالة و خطورة الفعل ، تبدأ بالإنذار أو التوبيخ أو التوقيف  المؤقت أو التوقيف والفصل النهائي من الحزب ، دون المساس بحقوق الحزب المرتبطة بالفعل موضــوع المؤاخذة .

                        اللجنــة المحليــة للتحكيــــم 

             تحدث اللجنة المحلية للتحكيم المناسبة لمستوى التنظيم المحلي أو الإقليمي أو الجهوي ،و تبث في المسائل الخلافية المحلية ، دون البث في المسائل الخلافية على المستوى الوطني الاخرى..

              اذا تعلق الامر بخلاف جهوي يرفع مباشرة الى لجنة التحكيم الوطنية العليا .

             تستدعي لجنة التحكيم المحلية المعني بالأمر طبقا للقانون ، وتستمع اليه للدفاع عن نفسه و تصدر قرارها القابل للاستئناف أمام لجنة التحكيم الوطنية .

الفصل الخامس و العشرون /  لجنــة الترشيحــــا ت 

               تجتمع لجنة الترشيحات و التزكيات بصفة مفتوحة و دائمة و مستمرة خلال الستة أشهر السابقة لأي استحقاق انتخابي الى الإعلان عن نتائج الإستحقاق .

                تقوم باختيار مرشحي و مرشحات الحزب لكل الإستحقاقات ، اعتماد على المعايير و المواصفات التي يحددها المجلس الوطني و المكتب السياسي .

                 تختـــار المرشحيـــن بكيفيــــة ديمقراطيــة و شفافـــــــة .

                 و في حال نزاع حول الإختيار من طرف المعنيين بالأمر تبث لجنة التحكيمفي النزاع بقرار نهـائي بصفـــة استعجالية و دون استدعــاء ، مراعـاة لأجـل الإستحقـــــاق .

 

 الفصل السادس و العشرون / لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص 

                    تعمل اللجنة المناصفة بكافة الوسائل على تشجيع المرأة للإنخـراط في الشأن السياسي ، بغرض مشاركتها في تدبير الشأن العام .

                   و لها ان تعقد اتفاقيات و شراكات مع جميع المنظمات الموازية للحزب ، و منظمات المجتمـــع المدني الوطنية و الدولية التي تتبنى نفس الأفكار و المبادئ .

                    تنظم ندوات أو حلقـات دراسية ، تصدر منشورات تساعدها على القيام بدورهــــــا  .

 

الفصل السابع و العشرون /  اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 

 

                    تسهر على ربط الإتصال و التنسيق مع مواطنينا في المهجر لإدكاء الحس الوطني لديهــــم ، و تأصيل ارتباطهم بوطنهم الأم ، و بأهمية المشاركة في تدبير الشأن العام .

                   تعمل اللجنة في إطار توجهات الحزب على إشراك المهاجرين بكيفية منصفة في كافة الإستحقاقات، 

 

                كما تقوم بالتنسيق و متابعة أنشطة المناضلين و المسؤولين عن المهاجرين خارج التراب الوطني.

          كما تعقد نـدوات و حلقـات دراسية ، تهدف الى التوعية بأهمية المشاركة في تدبير الشـــأن العام الوطنـــي .                               

    لجنــــــة الماليــــــــة

                         

                 تشرف على مالية الحزب بصفة عامة و حصرية ، و تحرر كافة التقارير الداخلية عند الطلب و كذا التقارير الرسميـة المعتمـدة لـدى المجلس الأعلى للحسابات أو الإدارة الوصنية .

                  تقدم تقريريا سنويا للمجلـس الوطنــي و المؤتمـرالوطنيو لهـا أن تستعين باختصاصيــيـن فـــي المجال ، و تسأل عن جميع الوثائق المحاسباتية .

                  تسهر على طبع و توزيع بطائق الإنخراط و استخلاص واجبات الإشتراك ، التي تعتــبر شرطـا اساسيا للعضوية في الحـــزب .

                   تشرف على مالية الفروع على الصعيد الوطني و تحاسب المسؤولين الماليين المحليين.

                  تتلقى الهبـات و المساعــــــدات المسمـــــوح بهـا قانونــــــا .

                  تحافــــظ و تسهـــر علـــى ممتلكـــــات الحـــــــــزب.

                                     الباب السابع / الهياكل المحلية 

              يتكون الحزب من الهياكل التنظيمية الحزبية التالية :

الخلية : تحدث على مستوى الحي ، وتتكون من ثلاثة أشخاص فما فوق.

الفرع : يتكون من مجموع الخلايا الموجودة على مستوى الجماعة الحضرية أو المقاطعة أو القروية ، ينتخبون من بينهم  مكتبا لا يقل عن خمسة أعضاء .

المكتب الإقليمي: يتكون من مجموع الفروع على مستوى العمالة او الإقليم ، ينتخبون من بينهم مكتبا لا يقل عن تسعة أعضاء كحد ادني .

المكتب الجهوي : يتكون من مجموع المكاتب الإقليمية على مستوى كل جهة ، ينتخبون من بينهــم مكتبا يتالف من واحد وعشرين عضوا كحد ادنى .

الفصل الثامن و العشرون/

              تنتخب كل هيئة من الهيئات المذكورة مكتبا مسيرا لها يتالف من : 

•كاتب و نائبــــــه .

•أمين المال ونائبـــه .

•مقــرر و نائبــــه.

•عدد من المستشاريـــن.

        ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضريـــــن .

الفصل التاسع و العشرون /

            من مهام الهيئات نشر مبــادئ الحـزب و ثقافــة الوســط عبـــر ما يلي :

عقد نــــــدوات .

الاتصال و تـاطير المواطنين .

إحداث لجن نوعيــــــة.

انتــداب المؤتمريـــــن .

إحـداث الجمعيــــــــات.

التنشيط الثقافي و الاجتماعي للمنطقة.                           

                                                                                                  

             و يتولى المكتب الإشراف و التنسيق بين المجموعة التي يتكون منها وينفذ قرارات القيادة المسؤولة عنه .

     لا يحق للهيئات المذكورة ا، تنشأ التزامات تثقل كاهل الحزب دون الموافقة الصريحة للامين العام او الحصول على توكيل خاص لهذا الغرض .

          لا تبدي رأيها في القضايا الوطنية السياسية الاداخل المجلس الوطني ، او المكتب السياسي .

الفصل الثلاثـــون /

               عند عدم توفر التنظيمات المشار إليها أعلاه ، يتم تعيين منسقين من طرف الأمين العام للقيام بمهام إعداد هذه التنظيمات الإقليمية و الجهوية و ربط الاتصالات و الإشراف بينها.

           ـ  يخضع المنسقين لإشراف الأمين العام الى غاية إحداث الهياكل التنظيمية المشار إليها في الفصـــل الثالث و العشرون .

          ـ   تخضع الهياكل المشار إليها أعلاه الى مبدأ احترام التدرج في المسؤولية وكل الأنشطة الحزبية .

          ـ تحدث لجنة تحكيم اقليمية و جهوية التي ترفع تقاريرها الى لجنة التحكيم الوطنية للبث فــي جميـع المسائل موضوع النـــزاع ، التي تتجاوز اختصاصها.

                                       الباب الثامن مداخيل الحـــــزب 

الفصل الواحد و الثلاثون /

              تتكون مداخيل حزب الوسط الاجتماعي من انخراطات أعضائه، و التبرعــات و المساعــــدات و الاستحقاقات التي ينص عليها الفصلين 31 و 32  من القانون المنظم للاحزاب السياسية .

 

                            الباب التاسع / الصحافة والاعـلام 

                                                   

الفصل الثاني و الثلاثون /

 

             يصدر الحزب طبقا لما ينص عليه القانون الخاص المنظم لمهنة الصحافة صحفا و مجلات و منشورات تعبر عن أهداف و أراء الحزب  بعدة لغات.

 

الفصل الثالث و الثلاثون / الطاقم الصحفي و الإعلامي 

 

             يعين الأمين العام مديرا مسؤولا لصحافة الحزب ، و رئيسا لتحريرها باستشارة المكتب التنفيذي للحزب.

 

الفصل الرابع و الثلاثون /

    

             لا يمكن حل الحزب إلا بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض، و يعين المؤتمر الوطني عندئذ خاصة لتصفية أمواله و مصير ممتلكاته ، التي تؤول لإحدى الجمعيات الخيرية .

             

الفصل الخامس و الثلاثون /

 

           يصبح العمل جاريا بمقتضيات هذا القانون الداخلي ابتداء من المصادقة عليه من طرف المكتب السياسي ، المنعقد بتاريخ  06/04/2013 .

 

                                                                      حرر بالبيضاء بتاريخ  06/04/2013