Partager

القانون الأساسي

لحزب الوسط الاجتماعي

22.07.2013 حزب الوسط الاجتماعي  3 219   قراءة


                                         بسم الله الرحمن الرحيم 

                               القانون ألأساسي لحـزب الوسط الاجتماعي 

                                      الباب الأول / اسم الحـزب ومقـــــــره 

الفصل الأول / 

        تأسس حزب الوسط الاجتماعي بتاريخ 4 غشت 1982 ، طبقا لأنظمة المملكة المغربية الجاري بها العمل بشـــأن  تأسيس الجمعيات و المنظمات ذات الصبغة السياسية ، و تطبيق لأحكام الدستور و مقتضيات الظهير الشريـف رقـــــــــم  18.06.1 الصادر في 15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006 المنظم للأحزاب السياسية، تحت شعار : محكم قولــه    تعالــى \" و كذلك جعلناكم امة وسطا \" صدق الله العظيم . 

       و تمشيا مع مقتضيات القانـــــون رقم 11.29 المتعلق بالأحـــزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهــــير الشريـــف رقـــــم 166.11.1 في 24 ذي القعدة 1432 ه موافق 22 اكتوبر2011 تم اعتماد هذا النظام الأساسي لحــزب الوسط الإجتماعــــــــــــي . 

الفصل الثانـي /

        أسس الحزب لأمد غير محدود ، و مقره المركزي ب 216 ،شارع إبراهيم الروداني ــ الدار البيضاء . و يمكــــن 

نقله لأية جهة من المملكة المغربية بقرار يتخذه المكتب السياسي، و كل تغيير يطرأ على العنوان أعلاه تشعر به السلطـات     المختصة و كذا كافة التنظيمات الحزبية داخل اجل لا يتعدى ثلاثيـن يوما من تاريخــه . 

الفصل الثالــث / 

       اسم الحـــزب : حـزب الوسـط الإجتماعــــــي . 

الفصل الرابع / 

       رمز الحزب  : النحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 

                                         الباب الثاني /  الأهــداف و المرامــــــي 

الفصل الخامس /

        يهــدف الـــى : 

         المشاركة في تدبير الشأن العام ، و المساهمة في تنظيم المواطنين و نشر التربية السياسية و تكوين نخب قــــادرة   على تحمل المسؤولية العمومية عبر المبادئ و الأسس التالية : 

        1 . تكريس ثقافة التسامح و المواطنة و المسؤولية و التضامن ، و يتخذ من الالتزام بالشفافية و التدرج و الوسطيــة منهجا لتحقيق الأهداف و الرؤى و تنظيم المواطنين و المواطنات و تكوينهم سياسيا بدفعهم للانخــــراط فـــــي الحياة الوطنية و تدبير الشأن العام، و تمثيلهم من اجل مجتمع متماسك ، و مترابط ، تتوفـــر فيه العدالــــــــــة                      و الإنصاف بين الأفــراد و الجماعــــــات .                                                 

        2 . تأطير المواطنين و المواطنات ، و تكوينهم سياسيا ، و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية و تدبير الشأن العام . 

      3 . توعية هذه العناصر توعية سياسية نبيلة ، حتى يكونوا قادرين على ممارستهم حقوقهم ، و فرض وجودهم فــــي المجتمع ليعترف لهم بحقوقهم الطبيعية و الشرعية ، فيشعرون بأنهم أحرار و في وطن حر يضمن لهــم الحيـــــاة     الآمنة و يتمتعـون فيـه بكرامـة وعـزة و حريـــــة . 

     4 . خلق جو و علاقات نضالية بين المناضلين و المناضلات المنضوية تحت لواء الحزب ليستفيد بعضها من بعــــض حسب الإمكانيات الفكرية و المميزات الخاصة التي يتوفر عليها كل واحد في إطار سياسي سليم ، قوامه الإلتــزام بمبادئ الحزب و العمل على خدمة المصلحة العليا للبلاد و التضحية من اجل الدفاع عن مقدساتها في ظــل ملكيـة   دستورية ديمقراطية و اجتماعية. 

    5 . الدفــاع عن سيادة الوطن و استكمال وحدته الترابية الحقة . 

    6 . الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للفلاحين و العمال و التجار و قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحريــــــر  و سكان البادية ، حتى يستفيد كل مواطن مغربي من خيرات بلاده و من ثرواتها مقابل ما يسديه إياهـا من خدمــات   و تضحيـــات حقيقيـــــــــــــة . 

    7 . إقرار ديمقراطية واقعية ، تأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافـــــي للشــعب المغربـــي ،  و تهدف إلى الحفاظ على الهوية الأمازيغية و العربية ، و ضمان حقهما في التعبير عن وجودهما ، و العمل علـــى    بلورة ترسيم الأمازيغية بكل الوسائل القانونية الممكنة . 

    8 . الالتزام بحقـوق الإنسان كمـا هـو متعارف عليهـا في المواثيـق الدوليــة . 

    9 . دعم دولة الحق و القانون و المؤسسات و تقديم مرشحين نزهاء و أكفاء و أمناء قادريـن علـى القيـــام بمهاهــم 

        التمثيليـــــــــــــــة . 

  10 . بناء مجتمع ديمقراطي سليم في أسسه و مؤسساته ، يستجيب لطموحات الشعب و انتظارا ته . 

  11 . إرساء الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الوطنية اعتمادا على قوانين و مســاطر انتخابيـــة تضمـــــــــن    المساواة بين جميع الفاعلين السياسيين . 

  12 .     ضمان العيش الكريم للفئات المستضعفة و محاربة الفوارق الطبقية بشتى الوسائل ، و الحفاظ علـى الطبقــــــــة المتوسطة باعتبارها شريحة فاعلة في المجتمع ، بالإسهام في تدبير الشأن العام وفق النزاهة و الشفافية . 

 13 . إقرار المنافسة الشريفة و الفعلية الوطنية في الميدان الاقتصادي بين جميع الفعاليات الاقتصادية ، لمحاربــــــــة   اقتصـاد الريع بجميـع أشكاله و ألوانـــه . 

 14 .  التوزيع العادل لخيرات البلاد بين جميع الجهات ، وفق مخطط واضح المعالم في إطار منظور جهوي موســــع    يأخذ بعين الاعتبار خصوصيــات المنطقة كل على حدة . 

 15 .  تحقيق التنمية السياسية و الثقافية وفق خصوصيات و مقومات الشعب المغربي بهدف بناء مؤسسـات تمثيليـــة       حقـــــــــــــــة .               .                                                                          

 16 .  العمل على حماية و ضمان التنوع الثقافي و اللغوي ، و احترامه ، و مساعدته بفتح المجال الواسع أمامـــــه       للتعبير عن نفسه بكل حرية ، وبدون خلفيات أو أحكام مسبقة في إطار المساواة و التنافس البناء . 

   17 .   العمل على نشر التربية السياسية الهادفة ، ولجم ، و محاربة كل تطرف أو مغالاة فكرا و عملا مهمـا كــــــان         مصدره ، أخذا بعين الاعتبار مبادئ الدين الإسلامي السمح الوسطي و المعتدل . 

  18 .   المساهمة في بناء مجتمع متفتح و منفتح على محيطه الإقليمي و الدولـي مستفيدا من التجـارب و القواعد     و القواعد الديمقراطيـة التي أفرزتهـا التجربة الإنسانيــــة . 

                                       الباب الثالث / شـروط الانخراط في صفـوف الحـــزب 

الفصل السادس / 

          يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه الوسائل المشروعة في إطار القوانين الجاري بها العمل ، بما في ذلك التعاون مــع    المؤسسـات و الهيئـات و الأشخـاص لخدمـة الصالح العــام . 

          يقبل حزب الوسط الإجتماعي انخراط و عضوية كل مواطن مغربي بالغ سنة 18 سنة سواء كان مقيما بالمغـرب أو خارجـه يؤدي قيمة الاشتراك و يوافق على برنامج الحزب و الإنضباط لقراراته و توجيهاته و يلتزم بالعمــل علـــــــى    تحقيــق الأهداف التـي مـن أجلهــا أسس . 

         إن العضوية في الحزب مفتوحة في وجه عموم المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الجهـة في إطار احترام الثوابت الوطنية ، باستثناء الفئات المشار إليها في الفصل الثالث و العشرون من قانـــــون الأحــــــزاب ، و   مراعاة مقتضيـات الفصل الرابع من نفس القانون . 

الفصل السابع /  

           حقوق و واجبات الأعضــــــاء : 

           ـــ الالتزام بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب . 

           ـــ المساهمة في تنشيط العمل الحزبي على مستوى الهيئة التي ينتمي إليها العضو . 

           ـــ الترشيح للهيئات الحزبية ليتحمل مسؤولية تسييرها و إدارتها ، الإطلاع على أنظمة الحزب و كافة المساطـــر 

و المذكـرات و القرارات التي تعنيهم . 

           ـــ الترشح للاستحقاقات الانتخابية ، و الترشح للمسؤولية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا القانون ،   لكــل عضــو عامـــــــــــــــــــــــــل . 

           ـــ بالنسبة للترشيح للأمانة العامة و لرئاسة اللجان يشترط قضاء فترة انتدابية واحدة . 

           ـــ الإدلاء في إطار هيئات الحزب بآرائه و اقتراحاته بكل حرية و فعالية ، بشكل ديمقراطي شفاف حول كل مـا   يتعلق بنشاط الحزب عبر هياكله التنظيمية . 

          ـــ الالتزام بمبادئ الحزب وقيمه و قراراته في إطار الحكامة الجيدة و الشفافية و المسؤولية و المحاسبة . 

          ـــ حق الدفاع في حالة المتابعة الانضباطية أمام الهيئات التنظيمية .                               

          ـــ عدم ربط أي علاقة مع جماعات أو جهات أجنبية دون تفويض أو موافقة الحزب . 

          ـــ الحصول على بطاقة الانخراط من الفرع أو الإطار الذي ينتمي إليه بعد أداء واجب الانخراط السنوي . 

          ـــ الاستقالة من الحزب أو هيأتـه أو من المسؤوليـــــــة . 

          ـــ يسعى الحزب إلى بلوغ نسبة الثلث للنساء في التنظيمات الحزبية ، وتشارك النساء بنسبة ........ و الشباب 

بنسبة ........ ، في مختلف الأجهزة المسيرة للحزب ، مع العمل جديا من اجل تحقيق مبدأ المناصفة . 

                                                   الباب الرابع / التزامـات العضويـــــة  

الفصل الثامن /

         العضوية في الحزب نوعان : مساند و عامـــل . 

الفصل التاسع /

        العضو المساند : كل مواطن يناصر و يساند مشروع الحزب ، دون الانخراط في التنظيم الحزبي، و يحدد النظام  الداخلي شروط العضويـــة . 

الفصل العاشر /  

       العضو العامل هو العضو الذي انخرط في الحزب و شارك فترة معينة يحددها القانون الداخلـــي ، و يمكــــــن أن يصبح عضوا عاملا منذ بداية الانخراط بصفة استثنائية بقرار من الهيأة الحزبية المسؤولة عنه . 

       يعتبر موقوفا ، أو مطرودا أو مستقيلا من حزب الوسط الإجتماعي حسب الحالة و خطورة الأفعال ، كل منخـــرط لا يقوم بتنفيذ التزاماته و تعهداته ، أو يحاول الإساءة قولا أو فعلا أو كتابة إلى مبادئ أو أهداف الحزب و قياداتـــه ، ولا يتم التصريح بإحدى هذه الحالات إلا بعد عرض الأمر على لجنة التحكيم وأداء مستحقات الحزب و سماع رأي المعنـــي بالأمر . 

      و تصدر لجنة التحكيم في حق العضو المعني عقوبات تناسب و وضعيته داخل الحزب ، و خطــــورة الأفعـــــــــال المنسوبة إليه ، تبدأ بالإنذار أو التوبيخ أو التوقيف المؤقت ، أو النهائي حسب المسطرة التي يحددها القانون الداخلي . 

الفصل الحادي عشر / منح العضوية 

         يتم منح العضوي و تسجيلها و تنظيمها من طرف الهيئات الحزبية وفق ما هـو منصـوص عليه في القانـــــون الداخلــــــي . 

         كل عضو مسؤول في إحدى هيئات الحزب تغيب عن الاجتماع ثلاثة مرات متتالية فأكثر ، يعتبر مستقيلا تلقائيــا      الهم إلا إذا كان له عذر مقبول من طرف الهيئة التي هو مسؤول بها داخل الحزب . 

         لا يحق لأي عضو في الحزب الانخراط فـي أي حزب آخر إلا بعد تسوية وضعيته اتجاه الحزب ، وفي حالــــــة الانضمام إلى حزب آخر و هو يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحـدى غرفتي البرلمان بتزكية الحــــزب ، بغض النظر عن مقتضيات الفصل 20 من قانون الأحزاب ، يؤدي تعويضا يعادل الضرر اللاحق بالحزب . 

    شروط الانسحاب الوقت و النهائي :                                                                   

        يمكن لكل عضو أن ينسحب مؤقتا من الحزب أو يوقف نشاطه برغبته شريطة إشعار الحزب برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، و إذا كان مسؤولا تنظيميا يتعين نقل التزامات المسؤولية إلى الجهة أو الجهاز الذي ينتمي اليــــه مع تسليمه كافة وثائق الحزب ، مع أداء واجب الاشتراك السنوي . 

          إذا تعلق الأمر بالانسحاب النهائي ، يبلغ قرار الانسحاب بنفس الطرق المشار إليها أعلاه ، غير أنـــه إذا كــــان مســـؤولا تنظيميا إقليميا أو جهويا أو مركزيا، لا يقبل الانسحاب إلا بعد أدائه جميع الالتزامات المالية و تسليم الوثائــــق    

و المستندات و كافة وسائل العمل الحزبية الموجودة بين يديه . 

       إذا تعلق الأمر بانسحاب نهائي لعضو في المكتب السياسي، أو التنفيذي، أو مسؤول عن جهة ثلاثة أشهر قبـــــــــل     استحقاق انتخابي لا يقبل الانسحاب إلا بقرار من لجنة التحكيم بعد السماع للمنسحب . 

الفصل الثاني عشر /

         في حالة الاستقالة أو الوفاة لأحد أعضاء الحزب في مكتب من المكاتب أو لجنة من اللجان أو إحــدى الهيئــــــات  المسؤولة في الحزب ، يمكن تعويضه بقرار تتخذه الهيئة التي ينتمي إليها بأغلبية ثلثي أعضائها، باستثناء الأمين العـــــام      لحزب ، حيث ينوب عنه نائبه إلى حين عقد المجلس الوطني الموالي لما بعد المؤتمر . 

                                         الباب الخامس / الهياكل التنظيمية المركزيــــــة  

الفصل الثالث عشر /  

         تعقد الهياكل التنظيمية ، وأجهزتها المنصوص عليها في هذا القانون جموعها في المواعيـد المحــددة وفــــــق 

المسطرة المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي ، و تتخذ قراراتها بأغلبية المصوتين ، ما لم يحـدد هـــذا  القانــون غيـر ذلـــك . 

الفصل الرابع عشر /  

         1 ــ لا يمكن لعضو عامل أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتيــن . 

•الأميــن العـــــام . 

•رؤساء اللجــــان . 

•الكاتب الجهـــــوي.

•الكاتب الإقليمــــي. 

        2 ــ يمكن للحزب أن يعين منسقين له بالخارج . 

             يعهد بتسيير الحزب إلى الهياكل العليا التاليــــة : 

             ـــ المؤتمر الوطني . 

             ـــ المجلس الوطني . 

             ـــ المكتب السياسي . 

             ـــ المكتب التنفيذي .  

  ـــ اللجـــــــــان : 

لجنة التحكيم : لفظ و البث في كافة المسائل النزاعية و العقوبات وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي . 

لجنة الترشيحات لتزكية و اختيار مرشحي و مرشحات الحزب لكافة الإستحقاقات و بكيفية ديمقراطيــــــــــة 

  يحددهـا القانون الداخلـــــــي . 

لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص . 

لجنة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج . 

لجنة المالية مكلفة بمراقبة مالية الحزب ، و التصريح بها لدى الجهات المختصة . 

الفصل الخامس عشر / المؤتمر الوطني   

        ينعقد المؤتمر الوطني العادي كل أربع سنوات ، و ينعقد بصفة استثنائية بقرار من الأمين العام أو ثلثــــــــي أعضاء المجلس الوطنـــــــــي . 

        ينعقد المؤتمر الوطني بحضور أغلبية أعضائه و إذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل لمدة لا تزيد عن شهر  و ينعقد بمن حضر ، و يتكون المؤتمر الوطني من أعضاء المجلس الوطني ، و المندوبين عن التنظيمات الحزبية المحلية  والإقليمية و الجهوية و المنظمات الموازية حسب المقاييس التي يحددها المكتب السياسي للحزب بعد موافقة الأمين العام.     

           و يعتبر أعلى هيئـة تقريريـة فـي حـزب الوسط الإجتماعــــي . 

           *يصادق على التقريرين الأدبي و المالي للحزب اللذين يقدمهما له المكتب السياسي و اللجنة المكلفة بالمالية

          *يصادق على القانون الأساسي للحزب ، و تعديله أيضا عند الإقتضاء ، وعلى البرنامج العام للحزب و تعديلـه 

عند الاقتضاء ، و على كل تغير على تسمية الحزب . 

         *يرسم خطة الحزب السياسية في مختلف الميادين و يحدد توجهاته للمرحلة المقبلة . 

        *تقديم حصيلة الحزب فيما بين الدورتين العاديتين للمؤتمر . 

        *اتخاذ قرار الإندماج مع حزب آخر بأغلبية أعضائه . 

الفصل السادس عشر / 

        المجلس الوطني : أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر و يتكون من : 

             1 . المكتب السياسي . 

             2 . برلمانيو الحزب . 

             3 . رؤساء اللجان و نوابهم المنصوص عليهم في الفصل الرابع عشر من هذا القانون . 

             4 . كتاب و أمناء المكاتب الإقليمية و الجهوية و المنسقين . 

             5 . الكتاب العامون و نوابهم للهيئات الموازية لحزب على المستوى المركزي ، الشبيبة ، المرأة ، النقابــــة،  

                و رؤساء اللجان القطاعية أو الموضوعاتية . 

           6 . يضيف الأمين العام ثلث أعضاء المجلس الوطني لضمان تمثيل جميع الأقاليم و الجهات . 

          7 . يجتمع المجلس الوطني بعد المؤتمر مباشرة لانتخاب الأمين العام و نائبه كما ينعقد مرة كل سنــة فــي دورة        عادية ، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من الأمين العام ، أو بطلب من ثلثي أعضائه . 

الفصل السابع عشر / 

            1 . يقوم المجلس الوطني بمناقشة و إبداء الرأي في توجهات الحزب في كافة القضايا الوطنية . 

            2 . ينفــذ قرارات و توصيـــــات المؤتمـــــــر . 

            3 . يتخذ قراراته في المسائل العادية بالأغلبية النسبية للحاضرين . 

            4 . اتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة أو الخروج منها ، و تحديد مساطر الترشيــح للمناصب  السياسيـــة . 

           5 . التقييم السنوي لأداء الحزب . 

           6 . ينتخب الأمين العام و نائب الأمين العام بأغلبية ثلثي أعضائه بعد كل مؤتمـر . 

           7 . ينتخب اعضـاء المكتـب السياســــــــي . 

           8 . يملأ الفراغ الحاصل بانتخاب أعضاء جدد لتعويض المقاعد الشاغرة مهما كان السبب خلال دورته العاديـة  أو الإسثتنائيـــــــــــة . 

          9 . يقوم بتنشيط الهيئات المحلية و الإقليمية و الجهويـــــــة . 

الفصل الثامن عشر / المكتب السياسي 

           هو القيادة السياسية و التنظيمية للحزب و أعلى هيأة التنفيذية فيه و هو المسؤول أمام المؤتمـر الوطنــــــي  و المجلس الوطنـــــــــــــــي . 

          يتكون المكتب السياسي للحزب من : 

الأمين العـــــــــــام . 

نائب الأمين العــــام . 

................... عضوا ينتخبهم المجلس الوطني . 

برلمانــــــي الحزب . 

خمسة أعضاء ، يضيفهم الأمين العام لضمان تمثيلية كافة الجهات .                                                                                                                 

الفصل التاسع عشر / مهام المكتب السياسي : 

          ـــ وضع القانون الداخلي للحزب ، وتعدياه عند الإقتضاء . 

          ـــ توزيع المهام بين اعضائــــــه . 

          ـــ متابعة عمل الحزب بالجهـات . 

          ـــ ينتخب من بين أعضائه أربعة أعضاء للمكتب التنفيذي ، ورؤساء اللجان المنصوص عليهـا في الفصـــــــل الرابع عشــــــــــــــر . 

          ـــ اتخاذ المواقف اللازمة من التطورات و المستجدات في كافة القضايا الوطنية . 

          ـــ إدارة شؤون الحزب سياسيا و تنظيميـــــــا .                                          

             ـــ تدبير العلاقات العامة و الخارجية للحزب . 

       ـــ تنفيذ البرنامج السياسي للحزب بناءا على مقررات المؤتمر الوطني و اقتراحات المجلس الوطني ، البـــث في تقاريــر اللجـان المختصــــــــة . 

             ـــ يجتمع المكتب السياسي للحزب شهريا و كلما دعت الضرورة إلى ذلك . 

             ـــ يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين ، و عند تساوي الأصوات يصبح صوت الأمين العام مرجحا . 

             ـــ يقترح لجنة لرئاسة المؤتمر يرأسها الأمين العام تتكون من رئيس وأعضاء يتم المصادقة عليها مــــــــن المجلس الوطنـــــــــــــي . 

الفصل العشرون / المكتب التنفيذي   

               يتكون المكتب التنفيذي من :

             ـــ الأمين العام . 

             ـــ نائب الأمين العام . 

             ـــ رؤساء اللجـــــــان . 

             ـــ خمسة أعضاء ينتخبهم المكتب السياسي . 

           مهام المكتب التنفيذي : 

            العمل على تنفيذ قرارات المكتب السياسي و المجلس الوطني و قرارات و توصيات المؤتمر الوطني . 

            ـــ متابعة العمل اليومي للحزب ، و تنفيذ قرارات الأمين العام و المكتب السياسي و اللجان . 

            ـــ الإشراف على هيئات الحزب المركزية و المحلية و المنظمات الموازية ، و تدبير شـــؤونه التنظيمـــــية والإدارية . 

            ـــ يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين ، و عند تعادل الأصوات يصبح صوت الأمين العام مرجحا . 

            ـــ يجتمع المكتب التنفيذي كل أسبوعين بطلب من الأمين العام ، و يمكن أن يجتمع متى دعت الضرورة الى دلك . 

           ـــ يقرر الانضمام إلى اتحادات الأحزاب ، و المكتب التنفيذي . 

الفصل الواحد و العشرون / الأمين العام   

          يمثل الحزب في الحياة المدنية و في جميع المحافل الوطنية و الدولية ، و يرأس المؤتمرين العادي و الإسثتنائي، ويرأس المجلس الوطني ، ويرأس المكتب السياسي ، و المكتب التنفيذي . 

          الإشراف على السير العادي للحزب و اتخاذ القرارات الجارية و المستعجلة بين فترات انعقاد الهيئات المعنية. 

          السهر على متابعة العلاقات العامة و الخارجية و تفعيلها . 

          تمثيل الحزب لدى الهيئات الخارجية و أمام المحاكم و الإدارات و المؤسسات . 

                   هو الأمر بالصرف يسهر على حسن سير دواليب الحزب و مراقبة أنشطته وأنشطة المنظمات الموازية لـه، وكذا اللجان المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر ، وله أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالــــح الحزب و وحدته في انتظار انعقاد المؤتمر ، و عند غيابه ينوب عنه نائبه . 

               لـه أن يفوض لنائبــه أو يكلفه بمهمات خاصة . 

الفصل الثاني و العشرون / نائبي الأمين العام 

              يساهم في التنظيم و تسيير شؤون الحزب ، و ينوب عن الأمين العام عند غيابه . 

                                                الباب السادس / الهياكــل المحليـــة 

الفصل الثالث و العشرون 

           يتكـون الحـزب من الهيئـات الحزبيــة التاليــــــــة : 

       ـــ الخلية تحدث على مستوى الحي ، و تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين فما فوق ، الفرع يتكون مـــن مجمـــــــوع الخلايا الموجودة على مستوى الجماعة الحضرية أو الجماعة القروية . 

       ـــ المكتب الإقليمي يتكون من مجموع الفروع على مستـوى العمالة أو الإقليــم . 

       ـــ المكتب الجهوي يتكون من مجموع المكاتب الإقليمية على مستوى كل جهـــــة. 

    تنتخب كل هيئة من الهيئات المذكورة مكتبا مسيرا لها يتألف من كاتب و نائبه وأمين المال و نائبه و مقـــررا و نائبــه و عدد من المستشارين ، و يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضريـــــن . 

         و يتولى المكتب الإشراف و التنسيق بين المجموعة التي يتكون منها و يتولى تنفيذ قرارات القيادة المسؤولة، و لا يحق للهيئات المذكورة أن تنشأ التزامات تثقل كاهل الحزب دون الموافقة الصريحة للأمين العام ، أو الحصـــول علـــــى توكيل خاص لهذا الغرض ، و لا تبدي رأيها في القضايا الوطنية السياسية إلا داخل المجلس الوطني،أو المكتب السياسي.

          و عند عدم توفر الهيئات المذكورة يمكن تعيين عضو عامل كمنسق لربط الاتصالات و الإشــراف على إعــــداد الفروع و الخلايا، مع وجوب إعلام الهيئة التابع لها بكل الإجراءات التي يقوم بها . 

الفصل الرابع و العشرون /

               ـــ يتم انتخاب الهيأة المحلية المذكورة أعلاه عبر مؤتمرات و جموع يحدد النظام الداخلي مساطرها . 

       ـــ تخضع الهياكل المشار إليها أعلاه إلى مبدأ التدرج في المسؤولية و الأنشطة الحزبية، بنـــاء على مســـــطرة يحددا النظـام الداخلـــــــي . 

          ـــ تحدث لجنة جهوية للتحكيم ،التي ترفع تقاريرها إلى لجنة التحكيم الوطنية للبث في جميع المسائل موضـــوع النزاع ، و كــذا الإجــراءات التأديبيـة . 

                                                  الباب السا بــع / المد اخيـــــــل 

الفصل الخامس و العشـــرون /

              تتكون مداخيل حزب الوسط الاجتماعي من انخراطات أعضائه و التبرعات و المساعدات و الاستحقاقات التي ينص عليهـا الفصلين 31 و 32 من قانون الأحـزاب . 

الفصل السادس و العشـرون /

           يحدد القانون الداخلي للحزب بصفة عامة المسطرة المتعلقة بالتنظيم الداخلي لتسيير الحزب ، و كل ما لم ينـص عليــه القانــون الأساسـي . 

                                           الباب الثا مــن / الصحافـــة و الإعــلام 

الفصل السابع و العشرون / 

           يصدر الحزب طبقا لما ينص عليه القانون المنظم لمهنة الصحافة صحفا و مجالات و منشورات تعـــبر عــــــن  أهــداف وآراء الحـزب بأكثــر من لغــــــة . 

الفصل الثامن و العشرون / الطاقم الصحفي و الإعلامي 

          يعين الأمين العام مديرا مسؤولا لصحافة الحزب و رئيسا لتحريرها بعد استشارة المكتب التنفيذي للحزب . 

الفصل التاسع و العشـرون /

         لا يمكن حل الحزب إلا بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض ، و يعين المؤتمــــــــر

الوطني عندئذ لجنة خاصة لتصفية أموال الحزب و مصير ممتلكاته التي يجب أن تؤول لإحدى الجمعيات الخيريـــــــــــة عنــد حلــــه . 

الفصل الثلاثــــــــــــون /

          يصبح العمل جاريا بمقتضيات هذا القانون الأساسي و تحسب الآجال و مـدد الانتداب الخاصـة بالمسؤوليـــــــة الوطنيـة ، ابتداء من المصادقة عليه من طرف مؤتمره الملائمة ،  المنعقد يوم 17/11/2012 الذي يلغي جميــــــــــــع القوانيـن السابقــة ، ينتدب الحزب الأمين العام لإيداع وثائق المؤتمـر لدى وزارة الداخلية طبقا لقانون الأحزاب . 

 

                                             حرر بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2012 .